الشيخ الطوسي

2

تهذيب الأحكام

[ بسم الله الرحمن الرحيم ] وبه نستعين كتاب الزكاة 1 - باب ما تجب فيه الزكاة قال الشيخ رحمه الله * ( والزكاة في تسعة أشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك ) * يدل على ذلك ما رواه : * ( 1 ) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال : الزكاة في تسعة أشياء : على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك . * ( 2 ) * 2 - وعنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال ، فقال : في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ : في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية ، وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج .

--> بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين * - 1 - 2 - الاستبصار ج 2 ص 2 .